المادة 1
تصحح المادة الاولى في المرسوم رقم 2909 تاريخ 11/5/2018 بحيث تصبح كالتالي:
المادة الاولى: ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الاعتماد التالي:
من: الجزء الاول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
/27.300.000/ ل.ل
(فقط سبعة وعشرون مليونا وثلاثماية الف ليرة لبنانية).
الى الجزء الأول:
الباب 9 - وزارة الاشغال العامة والنقل
الفصل 2 - المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية
الوظيفة 4512 - اشغال الطرق
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
/27.300.000/ ل.ل
لتنفيذ عقد المصالحة المرفق مع شركة ساسين للتجارة العامة والمقاولات والتعهدات ش.م.ل استنادا الى رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 618/2017 تاريخ 19/7/2017 .
(فقط سبعة وعشرون مليونا وثلاثماية الف ليرة لبنانية).
بدلا من:
من: الجزء الاول
الباب 27 - إحتياطي الموازنة
الفصل 2 - إحتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - أحكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
/27.300.000/ ل.ل
(فقط سبعة وعشرون مليونا وثلاثماية الف ليرة لبنانية)
الى الجزء الأول:
الباب 9 - وزارة الاشغال العامة والنقل
الفصل 2 - المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية
الوظيفة 4512 - اشغال الطرق
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
/27.300.000/ ل.ل
لتنفيذ عقد المصالحة المرفق مع شركة ساسين للتجارة العامة والمقاولات والتعهدات ش.م.ل. استنادا الى رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 618/2017 تاريخ 19/7/2017
(فقط سبعة وعشرون مليونا وثلاثماية الف ليرة لبنانية).