All legislation

مرسوم Decree No. 3483 24/08/2018

تصحيح خطأ مادي في المرسوم رقم 2909 تاريخ 11/5/2018 المتعلق بنقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني الاقليمية لعام 2018

Type
مرسوم · Decree
Number
3483
Date
24/08/2018
Official Gazette
Issue 38, 30/08/2018, p. 4346-4347
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3483 تاريخ 24/08/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2018)،

بناء على المرسوم رقم 2909 تاريخ 11/5/2018 المتعلق بنقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني الاقليمية لعام 2018،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/4/2018،

بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تصحح المادة الاولى في المرسوم رقم 2909 تاريخ 11/5/2018 بحيث تصبح كالتالي:

المادة الاولى: ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الاعتماد التالي:

من: الجزء الاول

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات

/27.300.000/ ل.ل

(فقط سبعة وعشرون مليونا وثلاثماية الف ليرة لبنانية).

الى الجزء الأول:

الباب 9 - وزارة الاشغال العامة والنقل

الفصل 2 - المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية

الوظيفة 4512 - اشغال الطرق

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات

/27.300.000/ ل.ل

لتنفيذ عقد المصالحة المرفق مع شركة ساسين للتجارة العامة والمقاولات والتعهدات ش.م.ل استنادا الى رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 618/2017 تاريخ 19/7/2017 .

(فقط سبعة وعشرون مليونا وثلاثماية الف ليرة لبنانية).

بدلا من:

من: الجزء الاول

الباب 27 - إحتياطي الموازنة

الفصل 2 - إحتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 1 - أحكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات

/27.300.000/ ل.ل

(فقط سبعة وعشرون مليونا وثلاثماية الف ليرة لبنانية)

الى الجزء الأول:

الباب 9 - وزارة الاشغال العامة والنقل

الفصل 2 - المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية

الوظيفة 4512 - اشغال الطرق

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات

/27.300.000/ ل.ل

لتنفيذ عقد المصالحة المرفق مع شركة ساسين للتجارة العامة والمقاولات والتعهدات ش.م.ل. استنادا الى رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 618/2017 تاريخ 19/7/2017

(فقط سبعة وعشرون مليونا وثلاثماية الف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 آب 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل