All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1766 16/08/2018

تأسيس جمعية بإسم: «نادي روتاري كسروان» {Rotary Club Keserouan} مركزها: غادير - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1766
Date
16/08/2018
Official Gazette
Issue 38, 30/08/2018, p. 4348
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1766 تاريخ 16/08/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «نادي روتاري كسروان» {Rotary Club Keserouan} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 22112 تاريخ 17/11/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: غادير - طريق بكركي - العقار رقم 422 - القسم رقم 5 - بلوك B - ملك ناجي جورج عوده - الطابق الأرضي - قضاء كسروان.

غايتها: تشجيع المثل الأعلى للخدمة بإعتباره أساساً للعمل الشريف، وبخاصة:

1- توسيع مدى التعارف بين الناس لإتاحة الفرصة للخدمة.

2- الدعوة للتحلي بمستوى خلقي سام في ممارسة الأعمال والمهن وتقدير كل عمل نافع وتقدير كل عضو في الجمعية لعمله بإعتباره وسيلة لخدمة المجتمع.

3- دعوة كل عضو للتمسك بمبدأ مثالية الخدمة في حياته الشخصية والمهنية والإجتماعية.

4- توثيق أواصر الزمالة بين رجال الأعمال والمهن الذين يجمعهم المثل الأعلى للخدمة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

ناجي جورج عوده

بيار الياس البشواتي

الياس نهاد الشمالي

فوزي ميلاد مارون

نهاد اسعد الشمالي

انطوان يوسف سلامه

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي ناجي جورج عوده.

«نادي روتاري كسروان» {Rotary Club Keserouan}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 آب 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق