All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1797 20/08/2018

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 911 تاريخ 24/5/2012 للجمعية المسماة: «مؤسسة شبكات الأمان الخيرية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1797
Date
20/08/2018
Official Gazette
Issue 38, 30/08/2018, p. 4348-4349
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1797 تاريخ 20/08/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 911 تاريخ 24/5/2012،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «مؤسسة شبكات الأمان الخيرية» المتعلق بتعديل إسمها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3178 تاريخ 19/2/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم الجمعية المسماة:

«مؤسسة شبكات الأمان الخيرية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 911 تاريخ 24/5/2012

وأصبح على النحو التالي:

إسمها: «مؤسسة شبكات الأمان الخيرية»

بدلاً من:

«مؤسسة شبكات الأمان الخيرية»

{The safety nets foundation}

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 آب 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق