All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1798 20/08/2018

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية نضال لأجل الإنسان» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1798
Date
20/08/2018
Official Gazette
Issue 38, 30/08/2018, p. 4349-4350
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1798 تاريخ 20/08/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية نضال لأجل الإنسان» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4399 تاريخ 21/2/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية نضال لأجل الإنسان»

مركزها: بيروت - منطقة المصيطبة - شارع البلمند - العقار رقم 4860 - الطابق الثالث.

غايتها: - تسعى الجمعية الى:

- رفع مستوى الوعي بقضايا حقوق الإنسان من حقوق فردية وإجتماعية وإقتصادية وثقافية وبيئية من أجل أن يعي المواطن حقوقه الأساسية.

- تعميم ونشر مبادئ حقوق الإنسان في المجتمع بهدف مساعدة الجهات التي تعمل على حماية حقوق الإنسان.

- العمل مع الجهات المختصة على تطبيق المعايير والإتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان لا سيما التي إلتزم بها لبنان.

- المساهمة في بناء مجتمع على الأسس الديمقراطية، والعدالة الإجتماعية والعمل على القضاء على جميع أشكال التمييز بين الأفراد، سواءًا لجهة العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الأصل القومي أو الإجتماعي، أو الثروة أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.

- تكثيف الجهود الإجتماعية والقانونية بالتعاون مع المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان لتعزيز شرعية القضايا الإنسانية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

ظافر كامل ناصر

مروى مفيد ابي فراج

ريما جرجس صليبا

فريد خليل محمود

رامي حسيب الريس

جواد زياد الصفدي

رشا رامز جبر

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جواد زياد الصفدي.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 آب 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق