المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«جمعية نضال لأجل الإنسان»
مركزها: بيروت - منطقة المصيطبة - شارع البلمند - العقار رقم 4860 - الطابق الثالث.
غايتها: - تسعى الجمعية الى:
- رفع مستوى الوعي بقضايا حقوق الإنسان من حقوق فردية وإجتماعية وإقتصادية وثقافية وبيئية من أجل أن يعي المواطن حقوقه الأساسية.
- تعميم ونشر مبادئ حقوق الإنسان في المجتمع بهدف مساعدة الجهات التي تعمل على حماية حقوق الإنسان.
- العمل مع الجهات المختصة على تطبيق المعايير والإتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان لا سيما التي إلتزم بها لبنان.
- المساهمة في بناء مجتمع على الأسس الديمقراطية، والعدالة الإجتماعية والعمل على القضاء على جميع أشكال التمييز بين الأفراد، سواءًا لجهة العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الأصل القومي أو الإجتماعي، أو الثروة أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.
- تكثيف الجهود الإجتماعية والقانونية بالتعاون مع المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان لتعزيز شرعية القضايا الإنسانية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
ظافر كامل ناصر
مروى مفيد ابي فراج
ريما جرجس صليبا
فريد خليل محمود
رامي حسيب الريس
جواد زياد الصفدي
رشا رامز جبر
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جواد زياد الصفدي.