إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المادتين 21 و22 من قانون المحاسبة العمومية،
بناء على قرار وزير المالية رقم 442/1 تاريخ 3/5/2012) الجدول النموذجي للأبواب والفصول في الموازنة العامة والموازنات الملحقة) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 3050 تاريخ 12/3/2016 (تنظيم الهيئة العامة للمتاحف)، والمرسوم رقم 3061 تاريخ 13/3/2016 (تنظيم المكتبة الوطنية)
بناء على طلب الجهة المعنية،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
المواد
يعدل القرار رقم 442/1 تاريخ 3/5/2012 وتعديلاته، بحيث يضاف فصلان الى الموازنة العامة في باب وزارة الثقافة الأول يحمل الرقم 240 بإسم «الهيئة العامة للمتاحف» وظيفة 842 تشغيل التجهيزات، المكتبات، المتاحف والمسارح، المعالم والثاني يحمل الرقم 241 بإسم «المكتبة الوطنية» وظيفة 842 تشغيل التجهيزات، المكتبات، المتاحف، والمسارح، المعالم.
يطبق هذا القرار ابتداءً من مشروع موازنة العام 2019 .
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
24 آب 2018
وزير المالية
علي حسن خليل