إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 2016/12/8 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 - المادة (الاحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 - المادة الرابعة (الآليات الخاصة بالاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات)،
بناء على المرسوم رقم 8746 تاريخ 2012/8/18،
بناء على قرار المباشرة بالتدريس رقم 699/م 2013 تاريخ 2013/6/12 (تصميم الأزياء)،
بناء على طلب الجامعة اللبنانية الاميركية التي اجرتها اللجنة الفنية الاكاديمية،
بناء على توصية اللجنة الفنية الاكاديمية في الجلسة رقم 11/2018 تاريخ 2018--7--2،
يقرر ما يلي:
المواد
تعتبر شهادة البكالوريوس فنون في تصميم الازياء، التي تمنحها كلية العمارة والتصميم في الجامعة اللبنانية الاميركية شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة الإجازة الجامعية في تصميم الازياء، وفق الشروط التالية:
- ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً،
- ان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن أربع سنوات.
- أن لا يقل عدد أرصدتها عن ماية وثمانية وعشرون رصيدا نصف سنوي وفق النظام الاميركي المعتمد في الجامعة، منها:
18 . رصيدا مواد عامة ومتطلبات الجامعة
110 . أرصدة في الاختصاص،
- أن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الاكاديمية.
يطبق هذا القرار على الطلاب المنتسبين الى الاختصاصات اعتبارا من العام 2013/2014 وتحدد مدة صلاحيته بثلاث سنوات من تاريخ توقيعه.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 21/05/2018
وزير التربية والتعليم العالي
مروان حمادة