The whole text

قرار وسيط رقم 12860 تاريخ 16/08/2018 In force

المادة 1

المادة 1

يلغى نص المادة الاولى من القرار الأساسي رقم 8779 تاريخ 13/7/2004 ويستبدل بالنص التالي:

يعتبر بمفهوم هذا القرار:

1- «قرضاً صغيراً»: - كل قرض تمنحه المؤسسات المالية للأفراد أو للمؤسسات الصغيرة التي تتألف من أربعة أشخاص أو ما دون لمساعدتهم على خلق وتطوير مشاريع إنتاجية (صناعية، زراعية، حرفية) أو خدماتية أو سياحية أو تجارية خاصة بهم أو على تحسين وضعهم المعيشي أو السكني، شرط أن يكون حده الأقصى ثلاثين مليون ليرة لبنانية أو ما يوازيها بالعملات الاجنبية وأن لا تتجاوز مدة تسديده ست سنوات.

كل قرض تتوفر فيه الشروط المحددة اعلاه وتكفله أو تضمنه أو توافق «مؤسسات الإقراض الصغير» على ان تمنحه المصارف.

2- «مؤسسات الإقراض الصغير»: الجمعيات الأهلية أو المنظمات غير الحكومية (ONG) Organisations Non ouvernementales التي يوافق مصرف لبنان على تعاملها مع المصارف بهدف قيام هذه الاخيرة، مباشرة وعلى مسؤوليتها، بمنح «قروض صغيرة» تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.

يمكن للمجلس المركزي، وفقاً لأسباب يعود تقديرها له، اعتبار هيئات اخرى تسمح لها انظمتها القيام بأعمال مشابهة لأعمال الجمعيات الاهلية أو المنظمات غير الحكومية من ضمن «مؤسسات الاقراض الصغير."

المادة 1 من قرار وسيط رقم 12860 تاريخ 16/08/2018 https://lebaneselegislation.com/law/277342/article/1/