All legislation

مرسوم Decree No. 3562 31/08/2018

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - المحاكم الشرعية الجعفرية لعام 2018

Type
مرسوم · Decree
Number
3562
Date
31/08/2018
Official Gazette
Issue 39, 06/09/2018, p. 4357
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3562 تاريخ 31/08/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الاعتماد التالي:

من الجزء الاول

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

/210.000.000/ ل.ل.

فقط مائتان وعشرة ملايين ليرة لبنانية.

الى الجزء الاول

الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 9 - المحاكم الشرعية الجعفرية

الوظيفة 337 - المحاكم الدينية

البند 11 - مواد استهلاكية

الفقرة 1 - لوازم مكتبية

النبذة 9 - لوازم مكتبية اخرى

/20.000.000/ ل.ل.

فقط عشرون مليون ليرة لبنانية.

الفقرة 2 - لوازم ادارية

النبذة 9 - لوازم ادارية اخرى

/30.000.000/ ل.ل.

فقط ثلاثون مليون ليرة لبنانية

البند 12 - خدمات استهلاكية

الفقرة 1 - ايجارات وخدمات مشتركة

النبذة 1 - ايجارات مكاتب وصيانتها

/80.000.000/ ل.ل.

فقط ثمانون مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الثاني (أ)

الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 9 - المحاكم الشرعية الجعفرية

الوظيفة 337 - المحاكم الدينية

البند 226 - تجهيزات

الفقرة 2 - تجهيزات فنية

النبذة 9 - تجهيزات فنية مختلفة

/80.000.000/ ل.ل.

فقط ثمانون مليون ليرة لبنانية.

المجموع العام 210.000.000

فقط مائتان وعشرة ملايين ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 آب 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل