المادة 1
عينت الآنسة رنا المقدم، (رقمها المالي 51/1)، سفير لبنان لدى رومانيا، سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية غير مقيم لدى جمهورية مولدوفا، وذلك بالإضافة الى مهامها الأساسية، ودون تعديل في الراتب مع احتفاظها بحقها في القدم المؤهل للتدرج.
مرسوم Decree No. 3605 07/09/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،
بناء على المرسوم رقم 10123 تاريخ 22/3/2013 المتضمن نقل سفير من مركز عملها الحالي وتعيينها سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية لدى جمهورية رومانيا،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 456 تاريخ 29/5/2018
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 35 تاريخ 26/4/2018،
يرسم ما يأتي:
عينت الآنسة رنا المقدم، (رقمها المالي 51/1)، سفير لبنان لدى رومانيا، سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية غير مقيم لدى جمهورية مولدوفا، وذلك بالإضافة الى مهامها الأساسية، ودون تعديل في الراتب مع احتفاظها بحقها في القدم المؤهل للتدرج.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 ايلول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل