المادة 1
عين السيد الياس لبس، (رقمه المالي 34)، سفير لبنان لدى جمهورية فنزويلا البوليفارية، سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية غير مقيم لدى جمهورية السورينام، وذلك بالإضافة الى مهامه الأساسية، دون تعديل في الراتب مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.
مرسوم Decree No. 3606 07/09/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،
بناء على المرسوم رقم 9763 تاريخ 18/1/2013 المتضمن تعيين السيد الياس لبس سفيرا من خارج الملاك في وزارة الخارجية والمغتربين وتعيينه سفيرا لدى جمهورية فنزويلا البوليفارية،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 457 تاريخ 29/5/2018
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 3 تاريخ 15/2/2018،
يرسم ما يأتي:
عين السيد الياس لبس، (رقمه المالي 34)، سفير لبنان لدى جمهورية فنزويلا البوليفارية، سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية غير مقيم لدى جمهورية السورينام، وذلك بالإضافة الى مهامه الأساسية، دون تعديل في الراتب مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 ايلول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل