إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسومين رقم 4685 تاريخ 15/1/2002 و11738 تاريخ 15/1/2004 (الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في عين يعقوب (قضاء عكار) بإسم «معهد الجومة المهني والتقني")
بناء على التنازل المسطر لدى الكاتب العدل قاسم احمد كاملة في حلبا تحت رقم 124/2017 تاريخ 14/9/2017 المتضمن تنازل السيدين جمال عثمان عبد القادر وهنيدة محمد وهبي عن رخصة انشاء المعهد المذكور لصالح جمعية الشباب الخيري،
بناء على الإستدعاء المقدم من جمعية الشباب الخيري والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 12958/6 تاريخ 21/11/2017 المتضمن طلب نقل ملكية المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
نقلت ملكية المعهد الفني الخاص بإسم «معهد الجومة المهني والتقني» القائم على العقار رقم 742 من منطقة عين يعقوب العقارية (قضاء عكار) من اسم السيد جمال عثمان عبد القادر المولود سنة 1958 والسيدة هنيدة محمد وهبي المولودة سنة 1967 الى اسم جمعية الشباب الخيري ممثلة بشخص رئيسها.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 آب 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: مروان حماده