المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الاعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
/107.016.000/ ل.ل.
فقط مائة وسبعة ملايين وستة عشر ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 14 - وزارة الزراعة
الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة
الوظيفة 421 - الشؤون والخدمات الزراعية
البند 11 - مواد استهلاكية
الفقرة 7 - مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها)
النبذة 2 - كهرباء (بدل مقطوعية)
/107.016.000/ ل.ل.
لدفع فواتير الكهرباء المستحقة من شهر شباط 1998 لغاية شهر شباط 2016 للقسم المشغول من قبل مكتب تمثيل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في بعبدا.
فقط مائة وسبعة ملايين وستة عشر ألف ليرة لبنانية.