All legislation

مرسوم Decree No. 3591 04/09/2018

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الزراعة - المديرية الادارية المشتركة لعام 2018

Type
مرسوم · Decree
Number
3591
Date
04/09/2018
Official Gazette
Issue 39, 06/09/2018, p. 4360-4361
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3591 تاريخ 04/09/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018)،

بناء على اقتراح وزير الزراعة ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الاعتماد التالي:

من الجزء الأول

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

/107.016.000/ ل.ل.

فقط مائة وسبعة ملايين وستة عشر ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 14 - وزارة الزراعة

الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة

الوظيفة 421 - الشؤون والخدمات الزراعية

البند 11 - مواد استهلاكية

الفقرة 7 - مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها)

النبذة 2 - كهرباء (بدل مقطوعية)

/107.016.000/ ل.ل.

لدفع فواتير الكهرباء المستحقة من شهر شباط 1998 لغاية شهر شباط 2016 للقسم المشغول من قبل مكتب تمثيل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في بعبدا.

فقط مائة وسبعة ملايين وستة عشر ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 أيلول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الزراعة الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل