All legislation

مرسوم Decree No. 3592 04/09/2018

قبول هبة مقدمة من الحكومة الايطالية ممثلة بالوكالة الايطالية للتعاون الانمائي لصالح وزارة الزراعة - المختبر الوطني لزيت الزيتون

Type
مرسوم · Decree
Number
3592
Date
04/09/2018
Official Gazette
Issue 39, 06/09/2018, p. 4361-4362
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3592 تاريخ 04/09/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة).

بناء على القانون 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لا سيما المادة 8 منه،

بناء على التعميم رقم 1/2010 تاريخ 4/1/2010 المتعلق بملفات قبول الهبات العينية،

بناء على اقتراح وزير الزراعة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 75 بتاريخ 16/5/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المفصّلة في الجدول رقم 1 المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من الحكومة الايطالية لصالح وزارة الزراعة وهي عبارة عن سيارة (رقم الهيكل U5YPG81ADJL416356) بقيمة تسعة وثلاثون مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 أيلول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الزراعة الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل