المادة 1
قبلت الهبة المفصّلة في الجدول رقم 1 المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من الحكومة الايطالية لصالح وزارة الزراعة وهي عبارة عن سيارة (رقم الهيكل U5YPG81ADJL416356) بقيمة تسعة وثلاثون مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية.
مرسوم Decree No. 3592 04/09/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة).
بناء على القانون 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لا سيما المادة 8 منه،
بناء على التعميم رقم 1/2010 تاريخ 4/1/2010 المتعلق بملفات قبول الهبات العينية،
بناء على اقتراح وزير الزراعة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 75 بتاريخ 16/5/2018،
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة المفصّلة في الجدول رقم 1 المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من الحكومة الايطالية لصالح وزارة الزراعة وهي عبارة عن سيارة (رقم الهيكل U5YPG81ADJL416356) بقيمة تسعة وثلاثون مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 أيلول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الزراعة الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل