All legislation

قرار Decision No. 2062 31/08/2018

نقل اسم خبير من محافظة الى محافظة

Type
قرار · Decision
Number
2062
Date
31/08/2018
Official Gazette
Issue 39, 06/09/2018, p. 4362
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2062 تاريخ 31/08/2018
Source
Lebanese University

إن وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على الطلب المقدم من صاحبة العلاقة المسجل برقم 2728/ق تاريخ 12/7/2018،

بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 16/8/2018،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنقل الخبيرة السيدة باملا فؤاد العموري المعلوف من محافظة البقاع في فرع الترجمة الى محافظة جبل لبنان في الفرع المذكور.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31/8/2018 وزير العدل سليم جريصاتي