المادة 1
تنقل الخبيرة السيدة باملا فؤاد العموري المعلوف من محافظة البقاع في فرع الترجمة الى محافظة جبل لبنان في الفرع المذكور.
قرار Decision No. 2062 31/08/2018
إن وزير العدل،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،
بناء على الطلب المقدم من صاحبة العلاقة المسجل برقم 2728/ق تاريخ 12/7/2018،
بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 16/8/2018،
يقرر ما يأتي:
تنقل الخبيرة السيدة باملا فؤاد العموري المعلوف من محافظة البقاع في فرع الترجمة الى محافظة جبل لبنان في الفرع المذكور.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31/8/2018 وزير العدل سليم جريصاتي