All legislation

قرار Decision No. 1808 27/08/2018

اعلان حل مجلس بلدية زوطر الغربية قضاء النبطية وتكليف محافظ النبطية القيام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
1808
Date
27/08/2018
Official Gazette
Issue 39, 06/09/2018, p. 4362-4363
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1808 تاريخ 27/08/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016، (تشكيل الحكومة)،

بناء على كتاب محافظ النبطية رقم 897 تاريخ 21/6/2018،

بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات وتعديلاته)،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعتبر مجلس بلدية زوطر الغربية - قضاء النبطية - منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.

المادة 2

يتولى محافظ النبطية القيام بأعمال مجلس بلدية زوطر الغربية حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 آب 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق