All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1822 29/08/2018

تأسيس جمعية بإسم: «لجنة مهرجانات فقرا كفردبيان الدولية» {FAQRA KFARDEBIAN INTERNATIONAL FESTIVAL - FIFKA} مركزها: كفردبيان - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1822
Date
29/08/2018
Official Gazette
Issue 39, 06/09/2018, p. 4363-4364
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1822 تاريخ 29/08/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «لجنة مهرجانات فقرا كفردبيان الدولية»

{FAQRA KFARDEBIAN INTERNATIONAL FESTIVAL -- FIFKA}

والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13607 تاريخ 12/6/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"لجنة مهرجانات فقرا كفردبيان الدولية"

مركزها: كفردبيان - العقار رقم 2757 مبنى القناطر - قضاء كسروان.

غايتها: 1 - إقامة المهرجانات الدولية ضمن منطقة فقرا كفردبيان الطبيعية وضمن الإطار الجغرافي للبلدة.

2- العمل مع المراجع المختصة على الإهتمام بكافة المعالم الطبيعية والأثرية في منطقة فقرا كفردبيان من أجل حمايتها والمحافظة عليها.

3- تطوير وتشجيع السياحة الشتوية والصيفية وعلى مختلف أنواعها وإظهار كفردبيان إعلامياً على المستويين الوطني والعالمي.

4- تطوير الحركة الثقافية والإجتماعية والبيئية.

5- العمل على تفعيل نشاطات اللجنة على كافة الاراضي اللبنانية وفي المسارح والمراكز الثقافية والسياحية والدولية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

الأب شربل جوزيف مهنا

منصور جان مهنا

وليد قيصر بعينو

جوزفين انطوان زغيب

وهيب يوسف عقيقي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي منصور جان مهنا.

{FAQRA KFARDEBIAN INTERNATIONAL FESTIVAL -- FIFKA}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 آب 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق