المادة 1
عين السيد جميل خليل احمد شحاده، قنصلاً فخرياً للبنان في ساربروك - المانيا.
مرسوم Decree No. 3620 07/09/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين) ولا سيما المادتان 10 و18 منه
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،
بناء على المرسوم رقم 4763 تاريخ 19/1/1973 المتضمن انشاء قنصلية فخرية للبنان في ساربروك - المانيا
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين
يرسم ما يأتي:
عين السيد جميل خليل احمد شحاده، قنصلاً فخرياً للبنان في ساربروك - المانيا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 أيلول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل