ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جامعة الإنتشار الزحلي»
"ZAHLE HOMETOWN ASSOCIATION ZaHA والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1030 تاريخ 11/1/2018،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"جامعة الإنتشار الزحلي"
مركزها: البربارة - العقار رقم 146 - ملك ريمون اسعد زغيب وأسعد يوسف زغيب - الطابق الأرضي - قضاء زحلة.
غايتها: 1 - جمع شمل المغتربين من الأصول الزحلية.
2- تفعيل العمل التعاوني مع الإغتراب على كافة المستويات.
3- إستقطاب دعم الإنتشار لتنمية المجتمع الزحلي.
4- القيام بنشاطات مشتركة لتفعيل حضور الإنتشار الزحلي محلياً.
5- تعزيز أواصر العلاقة بين الأجيال الناشئة في الإغتراب والجزور الزحلية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
ميشال هيكل ابو عبود
وديعه عادل الخوري
اسعد يوسف زغيب
انطوان غسان مطران
فيليب ايلي ملحم
امين جورج عيسى
ايلي عصام ريا
جورجيت سمير زعتر
كريستيان ايلي عيسى
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: المحامي ايلي عصام ريا.
"ZAHLE HOMETOWN ASSOCIATION" ZaHA
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 آب 2018
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق