All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1836 29/08/2018

تعديل بيان العلم والخبر رقم: 1678 تاريخ 18/11/2008 للجمعية المسماة: «جمعية آمالنا للتنمية والتدريب» مركزها: بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1836
Date
29/08/2018
Official Gazette
Issue 39, 06/09/2018, p. 4366-4367
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1836 تاريخ 29/08/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 1678 تاريخ 18/11/2008

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية آمالنا للتنمية والتدريب» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 4280 تاريخ 28/2/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة:

"جمعية آمالنا للتنمية والتدريب" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1678 تاريخ 18/11/2008

وأصبحت على النحو التالي:

غايتها: 1 - تنمية الموارد البشرية.

2- إنشاء معاهد ومراكز تدريبية لمساعدة الجميع عموماً وإعطاء شهادات تؤهلهم لدخول سوق العمل ومساعدتهم لتأمين قروض لذلك.

3- العمل على تقديم المساعدات في حال نشوب حرب أو حلول كوارث أو تفشي أوبئة وأمراض.

4- تنمية المرأة وتعزيز قدراتها وتمكينها والمساعدة على خلق فرص عمل لها.

5- الإهتمام بالطفل والطفولة ولاسيما من يعانون من الصعوبات التعلمية وتأخر في النمو.

6- إنشاء مركز خدمات طبية وإجتماعية للمحتاجين.

7- تقديم دراسات وابحاث وإعداد المؤتمرات والندوات وإصدار منشورات دورية وغير دورية للمساهمة في تطوير وتنمية المجتمع والسهر على تنفيذ التوصيات والبنود والمضامين المنبثقة عنهم.

8- تنظيم نشاطات ثقافية وترفيهية وفنية وإجتماعية.

9- التعاون مع كافة الجمعيات والمنظمات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية من أجل تحقيق أهداف الجمعية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

بدلا من:

1- تنمية الموارد البشرية مما يؤدي الى زيادة وجودة في الإنتاج.

2- المساهمة في تخفيف نسبة البطالة المتفشية من خلال التدريب على مهن وأعمال حرفية.

3- العمل على جعل المجتمع مجتمعاً متقدماً عن طريق تدريبه على استخدام الكمبيوتر وإتقان اللغات الأكثر إنتشارا في العالم ولا سيما الإنجليزية منها.

4- تنمية المرأة علمياً وثقافياً وإجتماعياً ومهنياً وإرشادها وتوعيتها، الأمر الذي يؤدي الى تحريرها من كبوة الجهل والعبودية.

على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 29 آب 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق