المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة:
"جمعية آمالنا للتنمية والتدريب" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1678 تاريخ 18/11/2008
وأصبحت على النحو التالي:
غايتها: 1 - تنمية الموارد البشرية.
2- إنشاء معاهد ومراكز تدريبية لمساعدة الجميع عموماً وإعطاء شهادات تؤهلهم لدخول سوق العمل ومساعدتهم لتأمين قروض لذلك.
3- العمل على تقديم المساعدات في حال نشوب حرب أو حلول كوارث أو تفشي أوبئة وأمراض.
4- تنمية المرأة وتعزيز قدراتها وتمكينها والمساعدة على خلق فرص عمل لها.
5- الإهتمام بالطفل والطفولة ولاسيما من يعانون من الصعوبات التعلمية وتأخر في النمو.
6- إنشاء مركز خدمات طبية وإجتماعية للمحتاجين.
7- تقديم دراسات وابحاث وإعداد المؤتمرات والندوات وإصدار منشورات دورية وغير دورية للمساهمة في تطوير وتنمية المجتمع والسهر على تنفيذ التوصيات والبنود والمضامين المنبثقة عنهم.
8- تنظيم نشاطات ثقافية وترفيهية وفنية وإجتماعية.
9- التعاون مع كافة الجمعيات والمنظمات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية من أجل تحقيق أهداف الجمعية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
بدلا من:
1- تنمية الموارد البشرية مما يؤدي الى زيادة وجودة في الإنتاج.
2- المساهمة في تخفيف نسبة البطالة المتفشية من خلال التدريب على مهن وأعمال حرفية.
3- العمل على جعل المجتمع مجتمعاً متقدماً عن طريق تدريبه على استخدام الكمبيوتر وإتقان اللغات الأكثر إنتشارا في العالم ولا سيما الإنجليزية منها.
4- تنمية المرأة علمياً وثقافياً وإجتماعياً ومهنياً وإرشادها وتوعيتها، الأمر الذي يؤدي الى تحريرها من كبوة الجهل والعبودية.
على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.