All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1837 29/08/2018

تأسيس جمعية بإسم: "Association Des Malades Atteins De Maladies Metaboliques Au Liban" مركزها: الحدث - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1837
Date
29/08/2018
Official Gazette
Issue 39, 06/09/2018, p. 4367-4368
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1837 تاريخ 29/08/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:

«Association Des Malades Atteins De Maladies Metaboliques Au Liban" والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 10061 تاريخ 28/5/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: الحدث - العقار رقم 2449 - ملك نضال جوهر - قضاء بعبدا.

غايتها: 1 - المساهمة في توفير العلاجات الطبية، للمصابين بالأمراض الإستقلابية.

2- الإشتراك في مكافحة الأوبئة والوقاية من الأمراض وتحسين الصحة العامة بتقديم الخدمات الطبية ونشر الثقافة الصحية.

3- الإشتراك في تقديم الخدمات الصحية والمساعدات الطبية للمصابين بالأمراض الاستقلابية دون تمييز طائفي أو سياسي.

4- تأمين أجهزة مستلزمات طبية وأدوية للمرضى.

5- القيام بنشاطات ثقافية، بيئية، بالمشاركة مع جمعيات أهلية، ضمن أهداف الجمعية.

6- العمل على تقديم الدعم والمساندة والرعاية في مجالات الإعاقة وإعادة تأهيل المرضى.

7- تنظيم مؤتمرات علمية وحلقات دراسية وابحاث.

8- التعاون مع جمعيات ومؤسسات لتحقيق أهداف الجمعية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

كارين بيار السخن

لارا غازي حيدر

نضال سامي جوهر

ستيفاني بيار السخن

ريما هاني فواز

حسين غازي حيدر

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة ستيفاني بيار السخن.

«Association Des Malades Atteins De Maladies Metaboliques Au Liban"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 29 آب 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق