المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: بيروت - القنطاري - شارع فخر الدين - بناية التاجر - شركة موركس سيستمز ش.م.ل.
غايتها: - إن أهداف هذه الجمعية هي خيرية وإنمائية وهي تعمل في جميع هذه الميادين وتشمل هذه الأهداف بصورة خاصة ما يلي:
1- القيام بأعمال الخير والبر والإحسان.
2- مساعدة الفقراء والمشردين في لبنان والخارج.
3- تقديم المنح الدراسية والمساعدات لدفع الرسوم الدراسية للطلاب في المدارس والجامعات.
4- القيام بالمشاريع الإنمائية والإجتماعية وكافة الأعمال التي من شأنها مساعدة التلاميذ والطلاب والمحتاجين.
5- تشجيع تعليم الفقراء وتقديم المساعدات لهم والمنح.
6- مساعدة المؤسسات الخيرية والتعليمية على أنواعها.
7- السعي للتعاون مع مؤسسات وجمعيات دولية ومحلية لها أهداف مماثلة أو مكملة.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
معالي الوزير ميشيل سليم اده
نسيب جاك شديد
سليم ميشيل اده
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نسيب جاك شديد.
"Murex Foundation"