All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1853 30/08/2018

تأسيس جمعية بإسم: "Murex Foundation" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1853
Date
30/08/2018
Official Gazette
Issue 39, 06/09/2018, p. 4368-4369
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1853 تاريخ 30/08/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "Murex Foundation والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13440 تاريخ 11/6/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: بيروت - القنطاري - شارع فخر الدين - بناية التاجر - شركة موركس سيستمز ش.م.ل.

غايتها: - إن أهداف هذه الجمعية هي خيرية وإنمائية وهي تعمل في جميع هذه الميادين وتشمل هذه الأهداف بصورة خاصة ما يلي:

1- القيام بأعمال الخير والبر والإحسان.

2- مساعدة الفقراء والمشردين في لبنان والخارج.

3- تقديم المنح الدراسية والمساعدات لدفع الرسوم الدراسية للطلاب في المدارس والجامعات.

4- القيام بالمشاريع الإنمائية والإجتماعية وكافة الأعمال التي من شأنها مساعدة التلاميذ والطلاب والمحتاجين.

5- تشجيع تعليم الفقراء وتقديم المساعدات لهم والمنح.

6- مساعدة المؤسسات الخيرية والتعليمية على أنواعها.

7- السعي للتعاون مع مؤسسات وجمعيات دولية ومحلية لها أهداف مماثلة أو مكملة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

معالي الوزير ميشيل سليم اده

نسيب جاك شديد

سليم ميشيل اده

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نسيب جاك شديد.

"Murex Foundation"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 آب 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق