All legislation

مرسوم Decree No. 3630 07/09/2018

تعيين قنصل فخري في مابوتو - موزامبيق

Type
مرسوم · Decree
Number
3630
Date
07/09/2018
Official Gazette
Issue 40, 13/09/2018, p. 4397-4398
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3630 تاريخ 07/09/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين) ولا سيما المادتان 10 و18 منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،

بناء على المرسوم رقم 13426 تاريخ 25/9/2004 المتضمن انشاء قنصلية فخرية للبنان في مابوتو - موزامبيق.

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين السيد حسين محمد علي يحفوفي، قنصلاً فخرياً للبنان في مابوتو - موزامبيق.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 أيلول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل