ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:
"مؤسسة الياس مخيبر EMIL "ELIAS MOUKHEIBER INSTITUTE FOR LEBANON"
والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13986 تاريخ 19/6/2018،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"مؤسسة الياس مخيبر EMIL "
مركزها: بيت مري - الشارع العام - قرب كنيسة مار الياس الحي - العقار رقم 264 - مبنى رقم 822 - الطابق السفلي - قضاء المتن.
غايتها: 1 - وضع دراسات وقيام مؤتمرات للحوار حول المسائل القانونية، الإجتماعية، السياسية اللبنانية.
على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
معالي الوزير ملحم انطون رياشي
زياد سامي الصائغ
لينه سمير مخيبر
مريم جول اسكندر
كاترين سمير مخيبر
زياد سعدالله ميقاتي
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة لينه سمير مخيبر.
"ELIAS MOUKHEIBER INSTITUTE FOR LEBANON"
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 آب 2018
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق