المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة:
"جماعة مريم ومرتا" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 152/أد تاريخ 21/11/1999 وتعديله برقم 196/أد تاريخ 17/5/2006 ورقم 517/أد تاريخ 18/10/2006
وأصبحت على النحو التالي:
غايتها: 1 - دعم كلّ إمرأة أو فتاة تمرّ بظروف عائلية أو إجتماعية صعبة وتحتاج الى مساعدة.
2- العمل على تطبيق شرعة حقوق الإنسان فيما يتعلق بالمرأة.
3- التعاون مع لجان العائلة في الأبرشية للتوعية على أهمية دور الأهل في التربية.
4- السعي مع اللجان المختصة لتأسيس مراكز مخصصة لإيواء كل إمرأة أو فتاة معرضة لمخاطر إجتماعية أو أخلاقية وتحتاج الى مقومات لعيش حياة كريمة.
5- الإهتمام بالأولاد الذين يرافقون أمهاتهم على المركز وبالأطفال الذين يولدون من الأمهات العازبات، وحق إيواء الأولاد اللقطاء والرضع، بتأمين الأوراق الشرعية اللازمة لهؤلاء الأطفال.
أ - تأسيس مراكز إيواء ورعاية في سبيل تقديم خدمة إجتماعية وتربوية لفتيات الشوارع القاصرات من عمر ست سنوات الى ثمانية عشرة سنة اللواتي يتعرضن للعنف وجميع أنواع الإستغلال.
ب - التعاون والتنسيق مع وزارة الشؤون الإجتماعية وكافة المنظمات الإنسانية المحلية والعالمية لحماية هؤلاء الفتيات، وتأمين الرعاية والتأهيل المناسبين لتحضيرهن في إكمال الدراسة والتنشئة المهنية للإنخراط في المجتمع.
ج - التعاون مع النيابات العامة ومحاكم الأحداث والأخذ بتوجيهاتهم وقراراتهم لإستقبال القاصرات في مراكز الجمعية، مع الأخذ بعين الإعتبار معايير الإستقبال التي تضعها الجمعية خاصة أوضاع الخلل العقلي أو الجرم الجنائي الذين يشكلان خطراً على الفرد وعلى حياة الجماعة في المركز.
على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
بدلاً من:
1- دعم كلّ إمرأة أو فتاة تمرّ بظروف عائلية أو إجتماعية صعبة وتحتاج الى مساعدة.
2- العمل على تطبيق شرعة حقوق الإنسان فيما يتعلق بالمرأة.
3- التعاون مع لجان العائلة في الأبرشية للتوعية على أهمية دور الأهل في التربية.
4- السعي مع اللجان المختصة لتأسيس مراكز مخصصة لإيواء كل إمرأة أو فتاة معرضة لمخاطر إجتماعية أو أخلاقية وتحتاج الى مقومات لعيش حياة كريمة.
5- الإهتمام بالأولاد الذين يرافقون أمهاتهم على المركز وبالأطفال الذين يولدون من الأمهات العازبات، وحق إيواء الأولاد اللقطاء والرضع، والتعاون مع السلطات القانونية لإجراء عمليات التبني عند الضرورة والسعي بتأمين الأوراق الشرعية اللازمة لهؤلاء الأطفال.
على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.