All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1861 31/08/2018

تعديل بيان العلم والخبر رقم: 152/أد تاريخ 21/11/1999 وتعديله برقم 196/أد تاريخ 17/5/2006 ورقم 517/أد تاريخ 18/10/2006 للجمعية المسماة: «جماعة مريم ومرتا» مركزها: صربا - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1861
Date
31/08/2018
Official Gazette
Issue 39, 06/09/2018, p. 4370-4371
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1861 تاريخ 31/08/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 152/أد تاريخ 21/11/1999 وتعديله برقم 196/أد تاريخ 17/5/2006 ورقم 517/أد تاريخ 18/10/2006،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جماعة مريم ومرتا» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 19504 تاريخ 20/10/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة:

"جماعة مريم ومرتا" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 152/أد تاريخ 21/11/1999 وتعديله برقم 196/أد تاريخ 17/5/2006 ورقم 517/أد تاريخ 18/10/2006

وأصبحت على النحو التالي:

غايتها: 1 - دعم كلّ إمرأة أو فتاة تمرّ بظروف عائلية أو إجتماعية صعبة وتحتاج الى مساعدة.

2- العمل على تطبيق شرعة حقوق الإنسان فيما يتعلق بالمرأة.

3- التعاون مع لجان العائلة في الأبرشية للتوعية على أهمية دور الأهل في التربية.

4- السعي مع اللجان المختصة لتأسيس مراكز مخصصة لإيواء كل إمرأة أو فتاة معرضة لمخاطر إجتماعية أو أخلاقية وتحتاج الى مقومات لعيش حياة كريمة.

5- الإهتمام بالأولاد الذين يرافقون أمهاتهم على المركز وبالأطفال الذين يولدون من الأمهات العازبات، وحق إيواء الأولاد اللقطاء والرضع، بتأمين الأوراق الشرعية اللازمة لهؤلاء الأطفال.

أ - تأسيس مراكز إيواء ورعاية في سبيل تقديم خدمة إجتماعية وتربوية لفتيات الشوارع القاصرات من عمر ست سنوات الى ثمانية عشرة سنة اللواتي يتعرضن للعنف وجميع أنواع الإستغلال.

ب - التعاون والتنسيق مع وزارة الشؤون الإجتماعية وكافة المنظمات الإنسانية المحلية والعالمية لحماية هؤلاء الفتيات، وتأمين الرعاية والتأهيل المناسبين لتحضيرهن في إكمال الدراسة والتنشئة المهنية للإنخراط في المجتمع.

ج - التعاون مع النيابات العامة ومحاكم الأحداث والأخذ بتوجيهاتهم وقراراتهم لإستقبال القاصرات في مراكز الجمعية، مع الأخذ بعين الإعتبار معايير الإستقبال التي تضعها الجمعية خاصة أوضاع الخلل العقلي أو الجرم الجنائي الذين يشكلان خطراً على الفرد وعلى حياة الجماعة في المركز.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

بدلاً من:

1- دعم كلّ إمرأة أو فتاة تمرّ بظروف عائلية أو إجتماعية صعبة وتحتاج الى مساعدة.

2- العمل على تطبيق شرعة حقوق الإنسان فيما يتعلق بالمرأة.

3- التعاون مع لجان العائلة في الأبرشية للتوعية على أهمية دور الأهل في التربية.

4- السعي مع اللجان المختصة لتأسيس مراكز مخصصة لإيواء كل إمرأة أو فتاة معرضة لمخاطر إجتماعية أو أخلاقية وتحتاج الى مقومات لعيش حياة كريمة.

5- الإهتمام بالأولاد الذين يرافقون أمهاتهم على المركز وبالأطفال الذين يولدون من الأمهات العازبات، وحق إيواء الأولاد اللقطاء والرضع، والتعاون مع السلطات القانونية لإجراء عمليات التبني عند الضرورة والسعي بتأمين الأوراق الشرعية اللازمة لهؤلاء الأطفال.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 آب 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق