المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"الوثاق الاجتماعي"
مركزها: نمرين - الشارع العام - ملك ربيع الغاباتي - الطابق الارضي - قضاء المنية الضنية.
غايتها: 1 - مساعدة الفقراء والمحتاجين والعمل على إقامة ندوات ومحاضرات ولقاءات ومباريات ترفيهية وثقافية وتنمية الروح التربوية عند الافراد والمجتمع.
2- نشر التربية والتعليم عن طريق المساهمة في إنشاء المعاهد الفنية والتقنية والمهنية بجميع المستويات وإنشاء المدارس الخاصة المجانية وغير المجانية الابتدائية والمتوسطة والثانوية وإقامة المراكز التربوية.
3- إقامة دورات لمحو الأمية والكمبيوتر والسكرتاريا وغيرها من الدورات الفنية والثقافية والمهنية الرسمية والخاصة والمساهمة في إنشاء مكتبة عامة وتقديم المنح المدرسية.
4- المساهمة في تأسيس الحضانات المتخصصة للأطفال.
5- العمل على رفع مستوى المرأة «خصوصاً الامهات» ثقافياً، إجتماعياً، تربوياً ونفسياً.
6- الاهتمام بقطاع الشباب وحثهم على الأعمال الإجتماعية والثقافية وتزكية الروح الرياضية ونشر المحبة والإلفة فيما بينهم.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
ربيع محي الدين الغاباتي
محمود عبد الحميد دياب
محمد مصطفى اسماعيل
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ربيع محي الدين الغاباتي.