All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1862 31/08/2018

تأسيس جمعية بإسم: «الوثاق الاجتماعي» مركزها: نمرين - قضاء المنية الضنية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1862
Date
31/08/2018
Official Gazette
Issue 39, 06/09/2018, p. 4371-4372
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1862 تاريخ 31/08/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الوثاق الاجتماعي» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 23491 تاريخ 5/12/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"الوثاق الاجتماعي"

مركزها: نمرين - الشارع العام - ملك ربيع الغاباتي - الطابق الارضي - قضاء المنية الضنية.

غايتها: 1 - مساعدة الفقراء والمحتاجين والعمل على إقامة ندوات ومحاضرات ولقاءات ومباريات ترفيهية وثقافية وتنمية الروح التربوية عند الافراد والمجتمع.

2- نشر التربية والتعليم عن طريق المساهمة في إنشاء المعاهد الفنية والتقنية والمهنية بجميع المستويات وإنشاء المدارس الخاصة المجانية وغير المجانية الابتدائية والمتوسطة والثانوية وإقامة المراكز التربوية.

3- إقامة دورات لمحو الأمية والكمبيوتر والسكرتاريا وغيرها من الدورات الفنية والثقافية والمهنية الرسمية والخاصة والمساهمة في إنشاء مكتبة عامة وتقديم المنح المدرسية.

4- المساهمة في تأسيس الحضانات المتخصصة للأطفال.

5- العمل على رفع مستوى المرأة «خصوصاً الامهات» ثقافياً، إجتماعياً، تربوياً ونفسياً.

6- الاهتمام بقطاع الشباب وحثهم على الأعمال الإجتماعية والثقافية وتزكية الروح الرياضية ونشر المحبة والإلفة فيما بينهم.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

ربيع محي الدين الغاباتي

محمود عبد الحميد دياب

محمد مصطفى اسماعيل

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ربيع محي الدين الغاباتي.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 آب 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق