المادة 1
أنهيت خدمات السيد الياس شالوحي، قنصل لبنان الفخري في ليما - البيرو.
مرسوم Decree No. 3634 07/09/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين(،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين(،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،
بناء على المرسوم رقم 15831 تاريخ 8/2/1949 المتضمن انشاء قنصلية فخرية للبنان في ليما - البيرو،
بناء على المرسوم رقم 3934 تاريخ 27/5/1987 المتضمن تعيين قناصل فخريين ومن ضمنهم السيد الياس شالوحي قنصلاً فخرياً للبنان في ليما - البيرو،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،
يرسم ما يأتي:
أنهيت خدمات السيد الياس شالوحي، قنصل لبنان الفخري في ليما - البيرو.
عين السيد حامد ابو زهر، قنصلاً فخرياً للبنان في ليما - البيرو.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 أيلول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل