All legislation

مرسوم Decree No. 3634 07/09/2018

انهاء خدمة قنصل فخري وتعيين قنصل فخري جديد في ليما - البيرو

Type
مرسوم · Decree
Number
3634
Date
07/09/2018
Official Gazette
Issue 40, 13/09/2018, p. 4399-4400
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3634 تاريخ 07/09/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين(،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين(،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،

بناء على المرسوم رقم 15831 تاريخ 8/2/1949 المتضمن انشاء قنصلية فخرية للبنان في ليما - البيرو،

بناء على المرسوم رقم 3934 تاريخ 27/5/1987 المتضمن تعيين قناصل فخريين ومن ضمنهم السيد الياس شالوحي قنصلاً فخرياً للبنان في ليما - البيرو،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أنهيت خدمات السيد الياس شالوحي، قنصل لبنان الفخري في ليما - البيرو.

المادة 2

عين السيد حامد ابو زهر، قنصلاً فخرياً للبنان في ليما - البيرو.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 أيلول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل