المادة 1
عدّل نص المرسوم رقم 3491 تاريخ 27/6/1928 بحيث يصبح على الشكل التالي: "تؤلف بلدية في قريتي تنورين ووطى حوب في قضاء البترون تدعى بلدية تنورين ووطى حوب ويكون مركزها تنورين."
مرسوم Decree No. 3640 07/09/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،
بناء على المرسوم رقم 3491 تاريخ 27/6/1928 المتعلق بتأليف بلدية في قرى تنورين وشاتين ووطى حوب (محافظة البترون)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/5/2018،
يرسم ما يأتي:
عدّل نص المرسوم رقم 3491 تاريخ 27/6/1928 بحيث يصبح على الشكل التالي: "تؤلف بلدية في قريتي تنورين ووطى حوب في قضاء البترون تدعى بلدية تنورين ووطى حوب ويكون مركزها تنورين."
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 أيلول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق