All legislation

مرسوم Decree No. 3640 07/09/2018

تعديل المرسوم رقم 3491 تاريخ 27/6/1928 المتعلق بتأليف بلدية في قرى تنورين وشاتين ووطى حوب (محافظة البترون)

Type
مرسوم · Decree
Number
3640
Date
07/09/2018
Official Gazette
Issue 40, 13/09/2018, p. 4400
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3640 تاريخ 07/09/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،

بناء على المرسوم رقم 3491 تاريخ 27/6/1928 المتعلق بتأليف بلدية في قرى تنورين وشاتين ووطى حوب (محافظة البترون)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/5/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عدّل نص المرسوم رقم 3491 تاريخ 27/6/1928 بحيث يصبح على الشكل التالي: "تؤلف بلدية في قريتي تنورين ووطى حوب في قضاء البترون تدعى بلدية تنورين ووطى حوب ويكون مركزها تنورين."

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 أيلول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق