المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"الجمعية اللبنانية للريادة التربوية (ليدار)"
مركزها: الشياح - شارع الفرير - العقار رقم 4113 - القسم رقم 9 - بناية اسطفان - الطابق الأول - ملك طارق مصطفى الشل - قضاء بعبدا.
غايتها: 1 - إعداد وتنفيذ ومتابعة برامج تدريبية لبناء وتطوير قدرات الكوادر التربوية في المؤسسات التعليمية، سيما تنمية مهارات القيادات المختلفة على كافة مستويات القطاع التعليمي.
2- مساندة المؤسسات التربوية في مجالات الإشراف التربوي والإدارة التربوية والإرشاد المدرسي والتربية المختصة.
3- دعم المؤسسات التربوية في تنفيذ عمليات التقييم الذاتي ومراجعة الأداء الشاملة.
4- مساندة المؤسسات التربوية في إعداد الخطط الإستراتيجية المستدامة والمساعدة في تنفيذها ومراجعتها دورياً.
5- إعداد وتنفيذ ومتابعة برامج التطوير المهني للمعلمين حسب حاجاتهم المتفاوتة.
6- توفير فرص حيازة المعلمين وكادر المدرسة لمؤهلات تعليمية ومهنية معتمدة في كافة الإختصاصات التربوية.
7- تدريب لجان الأهل ومجالس الأمناء في المؤسسات التربوية على المشاركة الفعالة في الحياة المدرسية.
8- مساعدة المؤسسات التعليمية في كافة مناحي العمل في أقسام التعليم المبكر ورياض الأطفال: مناهج، تعليم وتعلم، تقييم، وإدارة تربوية.
9- إعداد أدوات التقييم التربوية المختلفة.
10- بناء القدرات في كافة المجالات التربوية والتعليمية التي من شأنها تحسين مستوى التعليم والتربية في لبنان والمنطقة العربية.
11- تقديم الدعم في إدارة كافة المشاريع التربوية والتعليمية التي من شأنها تحسين التعليم والتعلم.
12- القيام بكافة أنواع البحوث التربوية والتعليمية التي من شأنها تعزيز المجتمع العلمي والبحثي.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
د. طارق مصطفى الشل
د. نجاح عبد الرحمن غمراوي
د. نورما عبد الرحمن غمراوي
باسمه عبد الرحمن غمراوي
فاطمه احمد عيتاني
محمد كمال احمد عيتاني
عبد الرحمن عباس غمراوي
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور طارق مصطفى الشل.
(Lebanese Association for Educational Leadership (L.E.A.D.A.R.)