All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1874 31/08/2018

تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية اللبنانية للريادة التربوية (ليدار)» (Lebanese Association for Educational Leadership (L.E.A.D.A.R" مركزها: الشياح - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1874
Date
31/08/2018
Official Gazette
Issue 39, 06/09/2018, p. 4372-4373
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1874 تاريخ 31/08/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للريادة التربوية (ليدار)"

Lebanese Association for Educational Leadership L.E.A.D.A.R

والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 24412 تاريخ 15/12/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"الجمعية اللبنانية للريادة التربوية (ليدار)"

مركزها: الشياح - شارع الفرير - العقار رقم 4113 - القسم رقم 9 - بناية اسطفان - الطابق الأول - ملك طارق مصطفى الشل - قضاء بعبدا.

غايتها: 1 - إعداد وتنفيذ ومتابعة برامج تدريبية لبناء وتطوير قدرات الكوادر التربوية في المؤسسات التعليمية، سيما تنمية مهارات القيادات المختلفة على كافة مستويات القطاع التعليمي.

2- مساندة المؤسسات التربوية في مجالات الإشراف التربوي والإدارة التربوية والإرشاد المدرسي والتربية المختصة.

3- دعم المؤسسات التربوية في تنفيذ عمليات التقييم الذاتي ومراجعة الأداء الشاملة.

4- مساندة المؤسسات التربوية في إعداد الخطط الإستراتيجية المستدامة والمساعدة في تنفيذها ومراجعتها دورياً.

5- إعداد وتنفيذ ومتابعة برامج التطوير المهني للمعلمين حسب حاجاتهم المتفاوتة.

6- توفير فرص حيازة المعلمين وكادر المدرسة لمؤهلات تعليمية ومهنية معتمدة في كافة الإختصاصات التربوية.

7- تدريب لجان الأهل ومجالس الأمناء في المؤسسات التربوية على المشاركة الفعالة في الحياة المدرسية.

8- مساعدة المؤسسات التعليمية في كافة مناحي العمل في أقسام التعليم المبكر ورياض الأطفال: مناهج، تعليم وتعلم، تقييم، وإدارة تربوية.

9- إعداد أدوات التقييم التربوية المختلفة.

10- بناء القدرات في كافة المجالات التربوية والتعليمية التي من شأنها تحسين مستوى التعليم والتربية في لبنان والمنطقة العربية.

11- تقديم الدعم في إدارة كافة المشاريع التربوية والتعليمية التي من شأنها تحسين التعليم والتعلم.

12- القيام بكافة أنواع البحوث التربوية والتعليمية التي من شأنها تعزيز المجتمع العلمي والبحثي.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

د. طارق مصطفى الشل

د. نجاح عبد الرحمن غمراوي

د. نورما عبد الرحمن غمراوي

باسمه عبد الرحمن غمراوي

فاطمه احمد عيتاني

محمد كمال احمد عيتاني

عبد الرحمن عباس غمراوي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور طارق مصطفى الشل.

(Lebanese Association for Educational Leadership (L.E.A.D.A.R.)

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 آب 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق