All legislation

مرسوم Decree No. 3604 06/09/2018

نقل إعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الصحة العامة - مديرية الصحة العامة لعام 2018

Type
مرسوم · Decree
Number
3604
Date
06/09/2018
Official Gazette
Issue 40, 13/09/2018, p. 4401
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3604 تاريخ 06/09/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018)،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الاعتماد التالي:

من الجزء الأول

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

251.505.000/ل.ل.

فقط مائتان وواحد وخمسون مليون وخمسماية

وخمسة آلاف ليرة لبنانية.

الى الجزء الأول

الباب 12 - وزارة الصحة العامة

الفصل 1 - مديرية الصحة العامة

الوظيفة 1011 - المرض

البند 14 - التحويلات

الفقرة 2 - مساهمات لغير القطاع العام

النبذة 2 - عطاءات الى جهات خاصة

251.505.000/ل.ل.

لزوم إعطاء مساعدة مالية للمريض الطفل ناصر علي رباح ليتمكن من اجراء عملية زرع كبد وكلية في الخارج.

فقط مائتان وواحد وخمسون مليون وخمسماية وخمسة آلاف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 أيلول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصحة العامة بالوكالة الامضاء: ملحم الرياشي وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل