المادة 1
ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الاعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
1.658.250.000/ل.ل.
فقط مليار وستماية وثمانية وخمسون مليون ومائتان وخمسون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 14 - وزارة الزراعة
الفصل 224 - المشروع الأخضر - الدوائر الإدارية والفنية
الوظيفة 4212 - تنمية القطاع الزراعي
البند 14 - التحويلات
الفقرة 1 - المساهمات داخل القطاع العام
النبذة 2 - مساهمات لنفقات جارية أخرى
1.658.250.000/ل.ل.
لزوم تنفيذ أشغال تأهيل وتوسعة طرق زراعية وإنشاء طرق جديدة في بلدتي راشيا الفخار وحاصبيا.
فقط مليار وستماية وثمانية وخمسون مليون ومائتان وخمسون ألف ليرة لبنانية.