All legislation

مرسوم Decree No. 3641 07/09/2018

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الزراعة - المشروع الأخضر - الدوائر الإدارية والفنية لعام 2018

Type
مرسوم · Decree
Number
3641
Date
07/09/2018
Official Gazette
Issue 40, 13/09/2018, p. 4402
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3641 تاريخ 07/09/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 38 تاريخ 4/1/2018،

بناء على اقتراح وزير الزراعة ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الاعتماد التالي:

من الجزء الأول

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

1.658.250.000/ل.ل.

فقط مليار وستماية وثمانية وخمسون مليون ومائتان وخمسون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 14 - وزارة الزراعة

الفصل 224 - المشروع الأخضر - الدوائر الإدارية والفنية

الوظيفة 4212 - تنمية القطاع الزراعي

البند 14 - التحويلات

الفقرة 1 - المساهمات داخل القطاع العام

النبذة 2 - مساهمات لنفقات جارية أخرى

1.658.250.000/ل.ل.

لزوم تنفيذ أشغال تأهيل وتوسعة طرق زراعية وإنشاء طرق جديدة في بلدتي راشيا الفخار وحاصبيا.

فقط مليار وستماية وثمانية وخمسون مليون ومائتان وخمسون ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 أيلول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الزراعة الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل