All legislation

مرسوم Decree No. 3637 07/09/2018

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الشباب والرياضة - المديرية العامة للشباب والرياضة لعام 2018

Type
مرسوم · Decree
Number
3637
Date
07/09/2018
Official Gazette
Issue 40, 13/09/2018, p. 4403-4404
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3637 تاريخ 07/09/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 71 تاريخ 18/1/2018،

بناء على اقتراح وزيري الشباب والرياضة والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الإعتماد التالي:

من الجزء الأول

الباب 27 - إحتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

613.453.000/ل.ل.

فقط ستماية وثلاثة عشر مليون وأربعماية وثلاثة وخمسون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الثاني (أ)

الباب 23 - وزارة الشباب والرياضة

الفصل 1 - المديرية العامة للشباب والرياضة

الوظيفة 831 - الادارة ولوازم الخدمات والتشغيل

البند 228 - صيانة

الفقرة 9 - صيانة اخرى

النبذة 1 - صيانة اخرى

613.453.000/ل.ل.

وفقاً للشكل التالي:

- أضرار ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية - بيروت 383.860.000 ل.ل

- أضرار ملعب طرابلس الأولمبي 229.593.000 ل.ل.

فقط ستماية وثلاثة عشر مليون وأربعماية وثلاثة وخمسون ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 أيلول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الشباب والرياضة الامضاء: محمد فنيش وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل