المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الإعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 - إحتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
613.453.000/ل.ل.
فقط ستماية وثلاثة عشر مليون وأربعماية وثلاثة وخمسون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الثاني (أ)
الباب 23 - وزارة الشباب والرياضة
الفصل 1 - المديرية العامة للشباب والرياضة
الوظيفة 831 - الادارة ولوازم الخدمات والتشغيل
البند 228 - صيانة
الفقرة 9 - صيانة اخرى
النبذة 1 - صيانة اخرى
613.453.000/ل.ل.
وفقاً للشكل التالي:
- أضرار ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية - بيروت 383.860.000 ل.ل
- أضرار ملعب طرابلس الأولمبي 229.593.000 ل.ل.
فقط ستماية وثلاثة عشر مليون وأربعماية وثلاثة وخمسون ألف ليرة لبنانية.