All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1875 31/08/2018

تأسيس جمعية بإسم: «يوميات المحيط» {Diaries of The Ocean} مركزها: ذوق مكايل - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1875
Date
31/08/2018
Official Gazette
Issue 39, 06/09/2018, p. 4373
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1875 تاريخ 31/08/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «يوميات المحيط» Diaries of the Ocean والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 10930 تاريخ 22/5/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: ذوق مكايل - الشارع العام - العقار رقم 2633 - القسم رقم 13 - ملك وسام وليم ناهض وجينا الياس تلج - الطابق الثاني - قضاء كسروان.

غايتها: 1 - نشر التوعية عن البيئة البحرية بين كافة مكونات المجتمع اللبنانية لا سيما في المدارس والجامعات والتعاون مع الجمعيات والمنظمات التي تعنى بهذا الأمر.

2- إعداد الدراسات العلمية والبيئية للعلاقة القائمة ما بين التغيّر المناخي والمحيطات والتأثير المتبادل فيما بينهما والسعي لإدراج هذه المسألة الإشكالية على جدول أعمال قيمة التغيّر المناخي في الأمم المتحدة.

3- إجراء ونشر بحوث عن البيئة البحرية في لبنان.

4- إعداد الدراسات التي تبين الآثار البيئية الناتجة عن إستخراج النفط والغاز خاصة على البحر المتوسط.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

جينا الياس تلج

نانسي اسعد اسطفان

جوليانا الياس تلج

جوانا الياس تلج

الياس جرجي تلج

وسام وليم ناهض

طوني سيمون فضول

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة جينا الياس تلج.

"يوميات المحيط" Diaries of The Ocean"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 آب 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق