All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1876 31/08/2018

تأسيس جمعية بإسم: «أبناء المساواة» مركزها: سن الفيل - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1876
Date
31/08/2018
Official Gazette
Issue 40, 13/09/2018, p. 4405
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1876 تاريخ 31/08/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «أبناء المساواة» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9368 تاريخ 18/4/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتأسيس الجمعية المسماة:

«أبناء المساواة»

مركزها: سن الفيل - أوتوستراد سن الفيل - مقابل البراد اليوناني - العقار رقم 3483 - سنتر سركيس - بلوك ب - الطابق الثاني - قضاء المتن.

غايتها: - إن هدف الجمعية الاساسي هو بناء الانسان بكل الابعاد الثقافية والفكرية والمادية والمعنوية للوصول الى انسان افضل وحياة افضل.

-عملها السعي لمكافحة الجهل والتطرف الفكري وتثقيف الانسان وطنياً واجتماعياً وعلاقاتياً بهدف قبول الآخر مهما كان دينه. اضافة الى العمل على سد الحاجات المادية للعيش بكرامة من خلال تأمين مساعدات مدرسية وطبية وكذلك والاهم السعي لتأمين وظائف للحد من البطالة وابتكار طرق تساعد كبار السن على الاحساس بوجودهم لمحو ثقافة الاحباط واليأس والعزلة عندهم من خلال نشاطات فكرية وترفيهية وصحية وكذلك تدريب الاولاد الذين تركوا مدارسهم بمهن تجعلهم يعيشون بكرامة ودون الاحتياج الى التسكع على الطرقات.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

جوزيف فادي انطون

دانيال ايليا نصرالله

سليم جورج سابا

طانيوس جرجس الغريب

وجيه ميشال ديب

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سليم جورج سابا.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 آب 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق