All legislation

قرار Decision No. 939 14/08/2018

الترخيص لجامعة العائلة المقدسة بمباشرة التدريس في الماجيستير في العلوم المخبرية

Type
قرار · Decision
Number
939
Date
14/08/2018
Official Gazette
Issue 39, 06/09/2018, p. 4381
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 939 تاريخ 14/08/2018
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الاحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 1111 تاريخ 21/7/2017 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على المرسوم رقم 1109 تاريخ 21/7/2017 (الترخيص لجامعة العائلة المقدسة في لبنان باستحداث الماجيستير في العلوم المخبرية)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 8/2018 تاريخ 8/8/2018، المسندة الى تقرير اللجنة الفنية الاكاديمية،

بناء على كتاب الضمان النهائي من بنك بيروت رقم GC011316 تاريخ 9/8/2017 بقيمة مئتان واربعة وسبعون ألف دولار أميركي فقط لا غير.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص لجامعة العائلة المقدسة في لبنان بمباشرة التدريس في اختصاص الماجيستير في العلوم المخبرية للعام الجامعي 2018/2019.

المادة 2

على الجامعة تقديم التقرير التنفيذي السنوي في شهر تموز من العام 2019 المتضمن بيان سير العمل الأكاديمي والإداري في الكلية المذكورة أعلاه خلال العام الجامعي 2018 - 2019، وما اتخذته من اجراءات تنفيذية انسجاما مع تقارير اللجان المتخصصة بالبرامج واللجنة الفنية الاكاديمية، وذلك من أجل تحقق هذه اللجان من كافة الإجراءات المتخذة، ليصار على ضوء ذلك البت في أمر تجديد العمل بهذا القرار.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14/8/2018 وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده