إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 8/5/2014 (أحكام عامة لتنظيم التعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص).
بناء على القرار رقم 1098/م/2014 تاريخ 25/11/2014 (تنظيم انتخابات ممثلي الجامعات الخاصة في مجلس التعليم العالي).
وبالاستناد الى كل من المستندات الآتية:
أ - كتاب رئاسة الجامعة اللبنانية رقم 967/ر تاريخ 22/9/2014،
ب - كتاب رئيس مجلس شورى الدولة رقم 38/2017 - 2018 تاريخ 30/4/2018،
ج - محضر انتخاب ممثلي الجامعات التي تزاول التعليم منذ 50 عاماً على الأقل في مجلس التعليم العالي، المؤرّخ في 12/7/2018،
د - محضر انتخاب ممثلي الجامعات التي تزاول التعليم منذ ما لا يقل عن 15 عاماً وأقل من 50 عاماً، المؤرخ في 12/7/2018،
ه - بناء على إعلان بدء مهلة الترشيح لمركزي خبيرين في التعليم العالي رقم 1119/2018 تاريخ 6/7/2018، وعلى لائحة المرشحين الموضوعة عند إنتهائها.
يقرر ما يأتي:
المواد
إن تسمية السادة أعضاء مجلس التعليم العالي المنشأ بموجب المادة 13 من القانون رقم 285 تاريخ 8/5/2014، قد تمت وفقاً لأحكام المادة 14 منه، وإن هيئة هذا المجلس هي على النحو المبيّن في الجدول أدناه:
الاسم
الصفة التي يمثلها
1-
مروان حمادة
وزير التربية والتعليم العالي - رئيسا
2-
احمد الجمال
المدير العام للتعليم العالي
3-
سميح مداح
قاض مجلس شورى الدولة
4-
فؤاد ايوب
رئيس الجامعة اللبنانية
5-
جورج حبيقة
ممثل عن الجامعات التي تزاول منذ 50 عاما
6-
جورج نصر
ممثل عن الجامعات التي تزاول منذ 50 عاما
7-
عدنان حمزة
ممثل عن الجامعات التي تزاول منذ 15 عاما
8-
سامي عجم
خبير في التعليم العالي
9-
شربل كفوري
خبير في التعليم العالي
أن كلاً من رؤساء النقابات للمهن المنظمة بقانون هو من أعضاء هيئة المجلس المذكور كلما كان منعقداً من أجل النظر في الترخيص لفتح مؤسسة للتعليم العالي، أو لاستحداث برامج في مؤسسة مرخص لها تهيئ لإعطاء شهادات تخوّل حاملها حق الإنتساب الى النقابة المعنية.
إن مدة ولاية هذه الهيئة الممتدة على مدى ثلاث سنوات تبتدئ إعتباراً من تاريخ هذا القرار.
ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم ويعمل به من تاريخه.
بيروت في 20/8/2018
وزير التربية والتعليم العالي
مروان حماده