All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1877 03/09/2018

تأسيس جمعية بإسم: «الأجاويد - قرصيتا» مركزها: قرصيتا - قضاء المنية الضنية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1877
Date
03/09/2018
Official Gazette
Issue 40, 13/09/2018, p. 4406
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1877 تاريخ 03/09/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الأجاويد - قرصيتا» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12354 تاريخ 13/6/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتأسيس الجمعية المسماة:

«الأجاويد - قرصيتا».

مركزها: قرصيتا - حي الشرفة - الطريق العام - منزل محمود يوسف - الطابق الثالث - قضاء المنية الضنية.

غايتها: 1 - تعزيز الوعي والعمل على نشر الثقافة والعلم والتربية.

2- مساعدة المحتاجين والأرامل والفقراء وتأمين الدواء لهم.

3- تأسيس مركز دائم للجمعية للتواصل مع المجتمع المدني.

4- إقامة دورات تعليمية وتأهيلية ومحاضرات توعية لكافة فئات الطلاب والعائلات، والعمل على إنشاء مؤسسات تربوية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

محمود علي يوسف

نعيم أحمد الحايك

إبراهيم عبدالله النمس

حذيفه خضر يوسف

خالد محمد سلمان

صونيا مصطفى ابراهيم

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نعيم أحمد الحايك.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 أيلول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق