ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «كوادر» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12884 تاريخ 21/6/2017،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتأسيس الجمعية المسماة:
«كوادر».
مركزها: قاع الريم - شارع المعصرة - العقار رقم 98 - ملك زاهي ميشال الرياشي - قضاء زحلة.
غايتها: 1 - تشجيع المبادرات وربط الصلة واواصر التعاون بين الساكنة والمجالات كلها، عبر نشر ثقافة العمل الاجتماعي.
2- القيام بكل عمل نبيل من شأنه تنمية وتطوير المنطقة وصيانة مصلحتها في مجالات شتى.
3- العمل على تفعيل دور المرأة والطفل والشباب في التنمية، والمساهمة في رفع أشكال التمييز والإهمال والتهميش.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
ديمتري جورج كفوري
رولان عبدالله تنوري
ريتا وديع التنوري
لسلي ماري نديم الرياشي
جاد نعمه الله تنوري
زاهي ميشال الرياشي
روني غطاس العقيقي
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد زاهي ميشال الرياشي.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 أيلول 2018
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق