المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: بنت جبيل - العقار رقم 2595 - القسم رقم 12 - ملك خليل ابراهيم بيضون - الطابق الأول.
غايتها: تسعى الجمعية الى مساعدة سكان الاراضي اللبنانية لا سيما من سكان قضاء بنت جبيل والبلدات المجاورة، وعلى وجه الخصوص الفقراء والمعوزين منهم، على الوقاية من الامراض السرطانية ومعالجتها من خلال العمل على تحقيق الاهداف التالية:
1- زيادة الوعي في سبيل الوقاية من الاصابة بالامراض السرطانية من خلال:
- تنظيم الندوات والمحاضرات واللقاءات الجماعية والاسرية والفردية.
- اعداد الدراسات والتقارير والمنشورات والكتيبات والكراسات واصدارها وتوزيعها.
- استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات ووسائل التواصل الاجتماعي.
- تشجيع السكان على الانخراط في مبادرات مشتركة لتجنب العوامل المؤدية للاصابة بالامراض السرطانية.
2- تمكين المصابين بالامراض السرطانية من الحصول على العلاج مجاناً من خلال:
- التعاون مع المستشفيات والمختبرات والمؤسسات الصحية وسائر الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية.
- تغطية نفقات الادوية والخدمات العلاجية إن أمكن.
- تنظيم حملات تطوعية للاطباء والممرضين والمعالجين النفسيين وسائر المختصين بالتنسيق مع الجمعية اللبنانية لأطباء التورم الخبيث التابعة لنقابة الاطباء.
- توفير خدمات المتابعة والتنسيق ذات الصلة لصالح المصابين.
3- تقديم الدعم المعنوي للمصابين بالامراض السرطانية وعائلاتهم من خلال:
- مساعدتهم على تنظيم نمط حياتي للتكيف مع الاصابة.
- اشراكهم في نشاطات اجتماعية وترفيهية وتثقيفية.
- توظيف الفنون الجميلة في خدمة صحتهم النفسية.
- إيجاد مساحات واسعة لاجراء لقاءات بينهم بغية تبادل الآراء والمعلومات.
- توفير المساندة اللازمة للتأقلم مع مرحلة ما بعد العلاج سواء كانت نتائجه إيجابية أو سلبية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
د. علي احمد بيضون
د. علي حسين رحيل
د. عبد المجيد موسى وهبي
د. سرجون توما مبيض
د. جنان جميل شندر
احمد امين بيضون
مايا احمد بيضون
اركان غسان السبلاني
عبير احمد بيضون
ممثل الحكومة تجاه الحكومة: الدكتور علي أحمد بيضون.
«جمعية فادية لدعم مرضى السرطان» {Fadia Association for Supporting Cancer patients}