All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1891 04/09/2018

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية فادية لدعم مرضى السرطان» {Fadia Association for Supporting Cancer patients} مركزها: بنت جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1891
Date
04/09/2018
Official Gazette
Issue 40, 13/09/2018, p. 4407-4408
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1891 تاريخ 04/09/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية فادية لدعم مرضى السرطان» {Fadia Association for Supporting Cancer patients} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7286 تاريخ 3/4/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: بنت جبيل - العقار رقم 2595 - القسم رقم 12 - ملك خليل ابراهيم بيضون - الطابق الأول.

غايتها: تسعى الجمعية الى مساعدة سكان الاراضي اللبنانية لا سيما من سكان قضاء بنت جبيل والبلدات المجاورة، وعلى وجه الخصوص الفقراء والمعوزين منهم، على الوقاية من الامراض السرطانية ومعالجتها من خلال العمل على تحقيق الاهداف التالية:

1- زيادة الوعي في سبيل الوقاية من الاصابة بالامراض السرطانية من خلال:

- تنظيم الندوات والمحاضرات واللقاءات الجماعية والاسرية والفردية.

- اعداد الدراسات والتقارير والمنشورات والكتيبات والكراسات واصدارها وتوزيعها.

- استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات ووسائل التواصل الاجتماعي.

- تشجيع السكان على الانخراط في مبادرات مشتركة لتجنب العوامل المؤدية للاصابة بالامراض السرطانية.

2- تمكين المصابين بالامراض السرطانية من الحصول على العلاج مجاناً من خلال:

- التعاون مع المستشفيات والمختبرات والمؤسسات الصحية وسائر الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية.

- تغطية نفقات الادوية والخدمات العلاجية إن أمكن.

- تنظيم حملات تطوعية للاطباء والممرضين والمعالجين النفسيين وسائر المختصين بالتنسيق مع الجمعية اللبنانية لأطباء التورم الخبيث التابعة لنقابة الاطباء.

- توفير خدمات المتابعة والتنسيق ذات الصلة لصالح المصابين.

3- تقديم الدعم المعنوي للمصابين بالامراض السرطانية وعائلاتهم من خلال:

- مساعدتهم على تنظيم نمط حياتي للتكيف مع الاصابة.

- اشراكهم في نشاطات اجتماعية وترفيهية وتثقيفية.

- توظيف الفنون الجميلة في خدمة صحتهم النفسية.

- إيجاد مساحات واسعة لاجراء لقاءات بينهم بغية تبادل الآراء والمعلومات.

- توفير المساندة اللازمة للتأقلم مع مرحلة ما بعد العلاج سواء كانت نتائجه إيجابية أو سلبية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

د. علي احمد بيضون

د. علي حسين رحيل

د. عبد المجيد موسى وهبي

د. سرجون توما مبيض

د. جنان جميل شندر

احمد امين بيضون

مايا احمد بيضون

اركان غسان السبلاني

عبير احمد بيضون

ممثل الحكومة تجاه الحكومة: الدكتور علي أحمد بيضون.

«جمعية فادية لدعم مرضى السرطان» {Fadia Association for Supporting Cancer patients}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 أيلول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق