All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1898 05/09/2018

تأسيس جمعية بإسم: «رحمات» مركزها: المنية - قضاء المنية الضنية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1898
Date
05/09/2018
Official Gazette
Issue 40, 13/09/2018, p. 4410
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1898 تاريخ 05/09/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رحمات» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8701 تاريخ 25/4/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتأسيس الجمعية المسماة:

«رحمات».

مركزها: المنية - الطريق العام - العقار رقم 813 - ملك خير الدين أحمد غزاوي - الطابق الارضي - قضاء المنية الضنية.

غايتها: 1 - إنشاء المراكز الاجتماعية، التربوية، الصحية، التنمية البشرية، وغيرها التي من شأنها تفعيل دور الفرد والمؤسسات الاجتماعية.

2- الاهتمام بالعجزة والايتام والارامل والمسنين وذوي الحاجات الخاصة لتقديم كل ما من شأنه خدمتهم ورفع معاناتهم وتأهيلهم ووضع برامج اجتماعية

وثقافية وترفيهية وتربوية لهم.

3- التنسيق الدائم مع الهيئات الحكومية والغير حكومية والقطاع الأهلي في وسائل تطوير القدرات وانشاء مراكز متخصصة لتأهيل المرأة وتدريبها والاعتماد على نفسها في كافة المجالات والاهتمام بالشباب والمراهقين من خلال القيام بحملات ونشاطات توعوية هادفة للتخفيف من مخاطر الآفات الاجتماعية الناتجة عن غياب الوعي عند المجتمع المحيط بهذه الفئات.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

بيان مصطفى زهير القصيباتي الخيمي

حسين مصطفى علم الدين

اسماء عبد الوهاب السقطي

معاز احمد الرملاوي

فاطمه عبد الحكيم المنير

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسين مصطفى علم الدين.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5أيلول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق