ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية لقاع افضل» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6204 تاريخ 11/3/2018،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«جمعية لقاع افضل»
مركزها: القاع - العقار رقم 591 - ملك اسعد حجار سعد - قضاء بعلبك.
غايتها: 1 - إجتماعية: تقديم المساعدات الإجتماعية ونشاطات إجتماعية وترفيهية وتزيين البلدة.
2- ثقاقية: إقامة الندوات الثقافية من اجل تحسين ثقافة الفرد ومحو الأمية.
3- سياحية: إهتمام بالأماكن السياحية داخل البلدة.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
ايلي ابراهيم مطر
سوزان رزق الله مطر
ايلي طانوس نادر
سابين عوض ضاهر
ميراي الياس شحود
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ايلي ابراهيم مطر.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 ايلول 2018
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق