All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1921 06/09/2018

تأسيس جمعية بإسم: «عجلتون تيم» {AJALTOUN TEAM} مركزها: عجلتون - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1921
Date
06/09/2018
Official Gazette
Issue 40, 13/09/2018, p. 4411-4412
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1921 تاريخ 06/09/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «عجلتون تيم» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 5665 تاريخ 7/3/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: عجلتون - الشارع العام - العقار رقم 1983 - القسم رقم 11 - ملك مارون ناصيف حبيقة - قضاء كسروان.

غايتها: 1 - اجتماعية: حملات توعية - دورات تدريبية على الأعمال الإجتماعية ومحاضرات - أعمال خيرية.

2- فكرية وثقافية: إحياء وجمع ذاكرة وتاريخ وتراث عجلتون والمحافظة على معالمها الأثرية وتنظيم ندوات فكرية وثقافية.

3- تنظيم رحلات وزيارات سياحية في بلدة عجلتون وكافة المناطق اللبنانية.

4- إحياء الحفلات التراثية والليالي القروية.

5- تمتين أواصر العلاقات والتواصل الإجتماعي بين أبناء بلدة عجلتون.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

لين بسكال القسيس

جوي ناجي صفير

نقولا مرسال صفير

جوانا نقولا عقيقي

ماريا مرسال صفير

بيا يوسف صفير

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة بيا يوسف صفير

«عجلتون تيم» {AJALTOUN TEAM}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 ايلول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق