ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 925 تاريخ 12/5/2017،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: متحف بيروت للفنون»
{Beirut Museum of Arts--BeMA} {Musée des Arts de Beyrouth} المتعلق بتعديل إسمها ومركزها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 970 تاريخ 11/1/2018،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل اسم ومركز الجمعية المسماة: متحف بيروت للفنون» {Beirut Museum of Arts--BeMA} {Musée des Arts de Beyrouth} الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 925 تاريخ 12/5/2017 .
وأصبح على النحو التالي:
إسمها: «متحف بيروت للفن».
بدلاً من:
«متحف بيروت للفنون»
مركزها: بيروت - شارع سرسق - منطقة الرميل العقارية - العقار رقم 377 - القسم رقم 22 - الطابق السفلي.
بدلاً من:
بيروت - العقار رقم 224 - القسم رقم 9 - الطابق الخامس.
{Beirut Museum of Art--Be--MA}
{Musée de l'art de Beyrouth}
{Beirut Museum of Arts--BeMA}
{Musée des Arts de Beyrouth}
على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 أيلول 2018
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق