ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية آل حرب بيروت» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17311 تاريخ 7/8/2018،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتأسيس الجمعية المسماة:
"جمعية آل حرب بيروت".
مركزها: بيروت - كورنيش المزرعة - العقار رقم 1646 - القسم رقم 3 - بناية السعيد - ملك محي الدين أحمد حرب - الطابق الرابع.
غايتها: 1 - جمع شمل أبناء عائلة آل حرب في بيروت وخدمة ابنائهم، ورعاية مصالحهم وتوثيق روابط الالفة والمحبة والتضامن والتواصل فيما بينهم وبين العائلات الاخرى.
2- القيام بالنشاطات الاجتماعية والثقافية والخيرية.
3- وضع وتنفيذ برامج لتشجيع الكفاءات والمواهب المتوافرة لدى ابناء العائلة والمساعدة في تأمين فرص السكن والعمل لاعضائها.
4- الاهتمام بحقوق ومطالب ابناء العائلة لدى مختلف المراجع والدوائر الرسمية والخاصة.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
محمد علي وفيق حرب
محمود شفيق حرب
قاسم رشيد حرب
محي الدين أحمد حرب
محمد علي نزار حرب
عبد الغني حسن حرب
محمد عبد الرحمن حرب
وجيه محمد حرب
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وجيه محمد حرب.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 أيلول 2018
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق