إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 26 منه،
بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 (انشاء مجلس الانماء والاعمار)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 8/1/1963 (الاجازة للحكومة ان تنقل الاعتمادات المخصصة للاشغال والتجهيزات من ادارة الى اخرى) لا سيما المادة /4/ منه،
بناء على المرسوم رقم 3327 تاريخ 29/6/2018 (نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية لعام 2018 وتحويله الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - مجلس الانماء والاعمار)،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/5/2018،
يرسم ما يأتي:
المواد
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الاعتماد التالي:
من الجزء الاول:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
/1.000.000.000/ ل.ل.
(فقط مليار ليرة لبنانية)
الى الجزء الثاني (أ):
الباب 18 - وزارة الطاقة والمياه
الفصل 3 - المديرية العامة للاستثمار
الوظيفة 631 - الادارة، البناء، الاستثمار والتخطيط
البند 228 - صيانة
الفقرة 4 - صيانة الانشاءات المائية
النبذة 4 - صيانة لانشاءات المياه المبتذلة
/1.000.000.000/ل.ل.
(فقط مليار ليرة لبنانية).
تصحح المادة الثانية من المرسوم رقم 3327 تاريخ 29/6/2018، لتصبح على الشكل التالي: «يحول ويصرف الاعتماد المنقول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للاستثمار لعام 2018، لحساب مجلس الإنماء والإعمار لتغطية كلفة تشغيل وصيانة أنظمة المياه والمجاري في منطقة بعلبك - النبي شيت وبعض قرى شمال بعلبك لمدة ثلاثة أشهر، اعتباراً من 1/7/2018، ويؤخذ ايراداً في حساب مجلس الانماء والاعمار ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها».
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 أيلول 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: سيزار أبي خليل
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل