All legislation

مرسوم Decree No. 3660 14/09/2018

تصحيح المرسوم رقم 3327 تاريخ 29/6/2018 (نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية لعام 2018 وتحويله الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - مجلس الانماء والاعمار)

Type
مرسوم · Decree
Number
3660
Date
14/09/2018
Official Gazette
Issue 41, 20/09/2018, p. 4425-4426
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3660 تاريخ 14/09/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 (انشاء مجلس الانماء والاعمار)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 8/1/1963 (الاجازة للحكومة ان تنقل الاعتمادات المخصصة للاشغال والتجهيزات من ادارة الى اخرى) لا سيما المادة /4/ منه،

بناء على المرسوم رقم 3327 تاريخ 29/6/2018 (نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية لعام 2018 وتحويله الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - مجلس الانماء والاعمار)،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/5/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الاعتماد التالي:

من الجزء الاول:

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

/1.000.000.000/ ل.ل.

(فقط مليار ليرة لبنانية)

الى الجزء الثاني (أ):

الباب 18 - وزارة الطاقة والمياه

الفصل 3 - المديرية العامة للاستثمار

الوظيفة 631 - الادارة، البناء، الاستثمار والتخطيط

البند 228 - صيانة

الفقرة 4 - صيانة الانشاءات المائية

النبذة 4 - صيانة لانشاءات المياه المبتذلة

/1.000.000.000/ل.ل.

(فقط مليار ليرة لبنانية).

المادة 2

تصحح المادة الثانية من المرسوم رقم 3327 تاريخ 29/6/2018، لتصبح على الشكل التالي: «يحول ويصرف الاعتماد المنقول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للاستثمار لعام 2018، لحساب مجلس الإنماء والإعمار لتغطية كلفة تشغيل وصيانة أنظمة المياه والمجاري في منطقة بعلبك - النبي شيت وبعض قرى شمال بعلبك لمدة ثلاثة أشهر، اعتباراً من 1/7/2018، ويؤخذ ايراداً في حساب مجلس الانماء والاعمار ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها».

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 أيلول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: سيزار أبي خليل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل