All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1925 07/09/2018

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية تحنُّن الانجيلية» Compassion Protestant Society CPS مركزها: الرابية - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1925
Date
07/09/2018
Official Gazette
Issue 40, 13/09/2018, p. 4414-4415
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1925 تاريخ 07/09/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية تحنُّن الانجيلية Compassion Protestant Society CPS» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 11773 تاريخ 17/5/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: الرابية - منطقة النقاش العقارية - العقار رقم 165 - ملك السينودس الانجيلي الوطني في سوريا ولبنان - قضاء المتن.

غايتها: - أهداف الجمعية

ليس لجمعية تحنُّن الانجيلية Compassion Protestant Society (CPS) اي صبغة سياسية او حزبية، وهي لا تستهدف من اعمالها الربح المادي، وإنما اهدافها هي التالية:

أ - نشر التوعية الانسانية والاجتماعية والاخلاقية وثقافة الحوار بين مختلف فئات المجتمع والطوائف والاديان.

ب - تأمين المساعدة الانسانية والتربوية من خلال المحاضرات والندوات العلمية.

ج - مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة من الناحية الصحية والاستشفائية.

د - تأسيس و/أو المؤسسات التربوية من معاهد فنية ومهنية وتقنية والعمل على فتح المستوصفات الصحية وايضاً معاهد التمريض.

ه - نشر التربية والتعليم من خلال ادارة وفتح المدارس الخاصة المجانية وغير المجانية والسعي لاقامة المعاهد الاكاديمية والجامعية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

القس جوزيف مجد شمعون قصاب

منير ايوب منصور

القس رياض نائل جرجور

فوزي انطون داغر

القس فؤاد وديع انطون

جوزف شفيق فلفلي

مروان توفيق دير عطاني

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: القس جوزيف مجد شمعون قصاب.

"جمعية تحنُّن الانجيلية" Compassion Protestant Society CPS)

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 أيلول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق