All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1926 07/09/2018

تأسيس جمعية بإسم: «سبايسز سايف - لبنان {Spaces Safe - Lebanon} مركزها: عبرا - قضاء صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1926
Date
07/09/2018
Official Gazette
Issue 40, 13/09/2018, p. 4415
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1926 تاريخ 07/09/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «سبايسز سايف - لبنان» {Spaces Safe - Lebanon} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 20457 تاريخ 25/10/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: عبرا - شارع المعرض الهندي - العقار رقم 608 - القسم رقم 4 - ملك غالب فايز الشريف ورنا فؤاد السيد - قضاء صيدا.

غايتها: 1 - التعاون مع الجمعيات المحلية التي تعنى بالأيتام والأرامل.

2- العمل على تمكين النساء والاطفال من اعادة اكتشاف الامل بالمستقبل من خلال توفير فرص تعليمية وتدريبية لهم.

3- خلق فرص ذات معنى للنساء والاطفال لزيادة امكانياتهم وتكريم قيمة الانسان.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

د. غسان فايز الشريف

د. نضال احمد علوش

غالب فايز الشريف

رنا فؤاد أحمد السيد

د. ابراهيم عبد الله سليم

ممثل الحكومة تجاه الحكومة: السيد غالب فايز الشريف

«سبايسز سايف - لبنان» {Spaces Safe -- Lebanon}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 أيلول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق