All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1933 07/09/2018

تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية اللبنانية للتوعية الصحية الطبية (لمحة)» Lebanese Association for Medical Health Awareness LAMHA مركزها: الدكوانة - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1933
Date
07/09/2018
Official Gazette
Issue 40, 13/09/2018, p. 4415-4416
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1933 تاريخ 07/09/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:

«الجمعية اللبنانية للتوعية الصحية الطبية (لمحة)Lebanese Association for Medical Health Awareness LAMHA}" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 783 تاريخ 9/1/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتأسيس الجمعية المسماة:

"الجمعية اللبنانية للتوعية الصحية الطبية (لمحة)"

مركزها: الدكوانة - مستديرة المكلس - العقار رقم 1465 - القسم رقم 12 - ملك ماري تريز ميشال بشاره - قضاء المتن.

غايتها: 1 - تحسين وتطوير الوعي عن الامراض الشائعة، إن كانت من الامراض المزمنة او الحادة من خلال توفير البرانج التعليمية في المدارس والجامعات والمستشفيات وكل المجتمع.

2- خدمة المجتمع والمساعدة عبر تغطية بعض الفحوصات الطبية التي تهدف الى الكشف المبكر عن بعض الامراض اعتماداً على الموارد المتوفرة في الجمعية.

3- المساعدة في جهود الاغاثة خلال حالات الطوارئ.

4- جمع البيانات العلمية والاحصاءات حول الامراض الاساسية في لبنان.

5- العمل يد بيد مع وزارة الصحة العامة وكل الجمعيات الحكومية وغير الحكومية لتنسيق حملات التوعية في مختلف الاراضي اللبنانية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

زهير جهاد العياش

تاتيانا ايلي ابي نادر

ستيفاني جوزاف راشد

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة تاتيانا ايلي ابي نادر.

{Lebanese Association for Medical Health Awareness (LAMHA}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 أيلول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق