إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس للمجلس الاعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 155 منه،
بناء على قراره رقم 35/2017، تاريخ 16 أيار 2017، القاضي بتعيين السيد محمد علي حمدان بصفة خبير شرعي لدى ادارة الجمارك في مجالات النوع، الصفة، القيمة والمنشأ لأصناف البضائع التابعة للفصل 87 من تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام المنسق،
بناء على الطلب المقدم من الخبير الشرعي السيد محمد علي حمدان والمسجل في قلم المجلس بتاريخ 16 كانون الثاني 2018،
وبناء على اقتراح مدير الجمارك العام بإحالته رقم 1630/2018، تاريخ 23 آذار 2018،
يقرر ما يأتي:
المواد
يعدّل نص المادة الأولى من قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 35/2017، تاريخ 16 أيار 2017، وذلك بإضافة الفصول 84 (البنود من 84.07 لغاية 84.14 ومن 84.25 لغاية 84.33) - 85 - 86 - 88 - 89 من تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام المنسق، الى باقي الفصول المجاز للخبير الشرعي السيد محمد علي حمدان اجراء الخبرة بصددها.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 أيلول 2018
الرئيس
أسعد الطفيلي
العضو
غراسيا القزي
العضو
هاني الحاج شحادة