All legislation

مرسوم Decree No. 3675 18/09/2018

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الخارجية والمغتربين - البعثات في الخارج لعام 2018

Type
مرسوم · Decree
Number
3675
Date
18/09/2018
Official Gazette
Issue 41, 20/09/2018, p. 4435
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3675 تاريخ 18/09/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 26،

بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018)،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الاعتماد التالي:

من الجزء الأول

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائيه

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

/493.000.000/ ل.ل.

فقط أربعماية وثلاثة وتسعون مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 6 - وزارة الخارجية والمغتربين

الفصل 2 - البعثات في الخارج

الوظيفة 130 - الشؤون الخارجية

البند 11 - مواد استهلاكية

الفقرة 2 - لوازم ادارية

النبذة 9 - لوازم ادارية اخرى

/45.000.000/ ل.ل.

فقط خمسة وأربعون مليون ليرة لبنانية

البند 12 - خدمات استهلاكية

الفقرة 1 - ايجارات وخدمات مشتركة

النبذة 1 - ايجارات مكاتب وصيانتها

/125.000.000/ ل.ل.

فقط مائة وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية

النبذة 3 - ايجارات عقارات اخرى وصيانتها

/150.000.000/ ل.ل.

فقط مائة وخمسون مليون ليرة لبنانية

الفقرة 4 - اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة

النبذة 3 - اعياد وتمثيل

/23.000.000/ ل.ل.

فقط ثلاثة وعشرون مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الثاني (أ)

الباب 6 - وزارة الخارجية والمغتربين

الفصل 2 - البعثات في الخارج

الوظيفة 130 - الشؤون الخارجية

البند 226 - تجهيزات

الفقرة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية

النبذة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية

/150.000.000/ ل.ل.

لتغطية نفقات انشاء قنصلية لبنان العامة في مدينة فوزدي اغواسو - البرازيل

فقط مائة وخمسون مليون ليرة لبنانية

المجموع العام 493.000.000 /ل.ل.

فقط أربعماية وثلاثة وتسعون مليون ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 أيلول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل