All legislation

قرار Decision No. 969 04/09/2018

تعديل تسمية كلية «رامز شاغوري للعمارة والتصميم والفنون الجميلة» في جامعة سيدة اللويزة الى كلية «رامز ج. شاغوري للعمارة والتصميم والفنون الجميلة»

Type
قرار · Decision
Number
969
Date
04/09/2018
Official Gazette
Issue 40, 13/09/2018, p. 4417
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 969 تاريخ 04/09/2018
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 28/5/2014 (احكام عامة لتنظيم التعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، او باستحداث كلية او معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 8/2018 تاريخ 8/8/2018،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص لجامعة سيدة اللويزة بتعديل تسمية كلية رامز شاغوري للعمارة والتصميم والفنون الجميلة في جامعة سيدة اللويزة الى كلية «رامز ج. شاغوري للعمارة والتصميم والفنون الجميلة".

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4/9/2018 وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة